الشيخ محمد باقر الإيرواني
77
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
ولزوم كونه . . . : هذا إشارة إلى الدعوى الثانية ، وما قبله إشارة إلى الدعوى الأولى ، و ( لبا ) بمعنى وجدانا . إنه من قيود الهيئة ظاهرا : أي وإلّا فهو ثبوتا لا يمكن أن يكون من قيود الهيئة . ثمّ إنه قد يشكل بأن رجوع القيد إلى الهيئة إذا كان ممتنعا فكيف يكون مقتضى القواعد العربية رجوعه إلى الهيئة ؟ ويمكن الجواب بأن المراد من القواعد العربية هو الظهور ، أي مع الاعتراف بأن مقتضى الظهور رجوع القيود إلى الهيئة . خلاصة البحث : إن شرط المأمور به بأقسامه الثلاثة داخل في محل النزاع . وللواجب تقسيمات ، أحدها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط . وقد عرّفا بتعاريف لفظية لا وجه للإشكال عليها . والمراد من الإطلاق والاشتراط معناهما العرفي وهما من الصفات الإضافية . والمقيّد بالشرط في الواجب المشروط هو نفس الوجوب خلافا للشيخ الأعظم حيث ادعى استحالة ذلك ثبوتا ، إضافة إلى اقتضاء الوجدان الرجوع إلى المادة . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : وبعد اتضاح الأقسام الثلاثة المذكورة للمقدمة نقول : إن شرائط المأمور به بأجمعها داخلة في محل النزاع ، فيتصف المتأخر بالوجوب الغيري كالمتقدم والمقارن ويكون سقوط الأمر بالمشروط مراعى بإتيانه ، فلو لا الغسل الليلي لما صحّ صوم اليوم السابق .